الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

67

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

نائمة ، لعله استكرهك ، لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه » . « 1 » فان هذا كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادعاها الا ان السند فيها مشكل وجبر ضعفه بالعمل أشكل كما لا يخفى . واما عدم تكليفه اليمين والبينة فقد ادعى الاجماع عليه كما هو ظاهر بعض عبارات الجواهر ( وقد مر ذكره ) . وقد حكاه في الرياض أيضا عن بعض الاجلة . « 2 » مضافا إلى ما ورد متضافرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انه « لا يمين في حد » . « 3 » بقي هنا شيء وهو ما ذكره في المسالك ذيل المسألة من أنه لا يسقط من احكام الوطء الا الحد فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة . « 4 » ولكن الأولى ان يقال : يترتب عليه احكام الزوجية بادعائه من المهر وغيره كما لا يخفى . * * *

--> ( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 91 . ( 2 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 460 . ( 3 ) - راجع الوسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 . ( 4 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 424 .